فقهاء القانون عرّفوا جريمة إساءة استخدام السلطة بأنها «خروج الموظف العام عن الحدود القانونية للوظيفة العامة، وينطوي ذلك على السلوك المخالف لما تقضي به القوانين واللوائح والأنظمة، وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة».
في المملكة العربية السعودية، لم يعرّف المنظم السعودي جريمة إساءة استعمال السلطة، بل كانت ضمن مفهوم استغلال النفوذ للوظيفة العامة، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19 /11 /1377 الفقرة (أ) على: (معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال). ونص نظام الخدمة المدنية بتجريم إساءة استعمال السلطة، حيث نصت المادة (12 / 1) من النظام على: (أنه يحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية) والفقرة (ب) حظرت استغلال النفوذ، كما نصت المادة (12/1) من اللائحة التنفيذية للنظام على: (أنه يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة) ولم يعرف ماهية الإساءة في استخدام السلطة. في تقديري أن إساءة استخدام السلطة هي كمثال موظف لا يقوم بالواجبات المنوطة عليه بتقديم الخدمات للمواطنين أو المستفيدين على أكمل وجه مطلوب، وكذلك حالة تعسف الموظف في تعقيد بعض الإجراءات وخرج عن دائرة الإجراءات المفروضة على المراجعين للدائرة أو الإدارة، وابتداع إجراءات تعسفية من عنده، أو ذلك الموظف الذي منح سلطة تطبيق أنظمة معينة للضبط الإداري، فتجاوز بتصرفاته اللياقة في التعامل مع المواطنين أو المستفيدين من خدمات الدولة، إلى غيرها من صور إساءة استخدام السلطة التي توضحها ملابساتها.
من تعرض لمثل ما ذكرنا من ممارسات مخالفة للقانون فإن له التقدم بالشكوى ضد الموظف الذي ارتكب السلوك المخالف لمرجعه، أو تقديم الدعوى إلى الجهة المختصة.
إن الموظف ركيزة أساسية في أي دولة حديثة، فالدولة كشخص معنوي لا يمكن لها أن تقدم خدماتها لمواطنيها بلا عناصر بشرية تسير بها أعمالها، فالموظف العام وسيلة تعبر بها الدولة عن إرادتها وتقدم من خلاله خدماتها لمواطنيها، وقد اعتبر المنظم السعودي الموظف الذي يسيء استخدام السلطة الممنوحة له بأي شكل من الأشكال مخالفا ويعاقب بموجب القوانين التي تعالج مثل هذه الممارسات.