حظي إرجاع الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين إلى الآخر خلال فترة الخطبة إذا ما انتهت الخطبة لسبب من الأسباب بالقبول والتأييد الاجتماعي، وذلك بعدما أقرت لائحة نظام الأحوال الشخصية أنه يمكن للخاطب أو المخطوبة استرداد ما قدمه من هدايا خلال فترة الخطبة إذا لم تنته الخطبة بالزواج بين الطرفين.

وأعطت اللائحة للخطيب أو المخطوبة في حال كان فسخ الخطوبة بسبب من الطرف الآخر استرداد ما قدمه من هدايا، أو استرداد قيمتها أو ثمنها في حال استهلاكها.

وضوح النظام


يؤكد المحامي عبدالعزيز أحمد أن نظام الأحوال الشخصية جاء واضحا وصريحا فيما يتعلق بفترة الخطبة، حيث جاء في مادته الخامسة أنه «إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً (على أنه من المهر)، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض. وأيضا إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله».

وهذا التنظيم أعطى الطرفين حقوقهما وحرص على عدم وجود ضرر يقع على الطرف الآخر ومراعاة للحقوق.

مطالبة محقة

من جهته، أكد المستشار القانوني عاصم سلامة أن «المطالبة بالهدايا من قبل الفتاة نتيجة فسخ النكاح من قبل الخطيب حق لها، كما أنه يحق للخطيب المطالبة بذلك خاصة إذا كان قد دفع المهر هنا لا بد على الفتاة من إرجاع المهر له إلى جانب الهدايا التي لا تستهلك»، مشيرا إلى أن «المادة الرابعة من نظام الأحوال الشخصية اشترطت أنه إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا».

هدايا العرف

يبين كايد الحربي، وهو موظف في القطاع الخاص، أن المتعارف عليه أن يقدم الرجل خلال فترة الخطبة هدايا في كل زيارة يقوم بها لخطيبته، وقال«لم يعتد كثيرون على أنه في حال العدول عن الخطبة قبل الزواج يحق للرجل المطالبة بالهدايا، فكثيرون لا يقدمون على هذه الخطوة»، مشيرا إلى أن لديه صديقا ونتيجة لحدوث مشاكل خلال الخطبة تم فسخ خطبته من الفتاة، ولم يطالبها بالهدايا التي قدمها خلال فترة الخطبة.

رابط قوي

يرى المستشار الاجتماعي عبد المجيد الحمياني أن العلاقة الزوجية رابط قوي لا بد أن يقوم من الأساس على التفاهم، وفي حال تعذر إتمام الخطبة ينبغي ألا يترتب عليه أي ضرر على أحد الطرفين، وفيما يخص إرجاع الهدايا فإن أغلب المخطوبين في حال عدم إتمام الزواج لا يطالب أحدهم الآخر بما قدمه من هدايا إلا قلة محدودة فقط ولأن كثيرين يرون في الأمر إحراجا، كما أن المتعارف عليه يمنع الرجل من المطالبة بهدايا قدمها خلال فترة الخطبة، كما تمنع الفتاة من المطالبة برد الهدايا.

إعادة الهدايا

أشارت فاطمة منصور، وهي معلمة، إلى أنه سبق أن تقدم شاب لخطبتها، وبعد الاتفاق والموافقة، وبعد مرور فترة وجدت أن هناك صفات في خطيبها تمنعها من إتمام الزواج فتم فسخ الخطبة، وقالت «رفض فسخ الخطبة إلا بشرط إرجاع كافة الهدايا والمهر الذي سبق قدمه، وقد أرجعت له ما قدمه من مهر، إضافة إلى إعادة جميع الهدايا التي قدمها، وكانت عبارة عن جهاز جوال اضطررت إلى شراء جهاز جديد مماثل بنفس المواصفات وإعادته له، إلى جانب عقد ذهبي».

أحكام الخطبة في نظام الأحوال الشخصية

المادة الأولى:

الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

المادة الثانية:

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة الثالثة:

جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ مـا لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعـد مهـرا أو جرى عرف على أنه مـن المهر.

المادة الرابعة:

إذا عـدل أي مـن الخاطـب أو المخطوبة عـن الخطبة بسـبب يعود إليـه، فليس له الرجـوع في الهدية التي قدمهـا. وللطـرف الآخر أن يسترد منه ما قدمـه من هدية إن كانـت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يسـتهلك بطبيعتها.

وفي جميع الأحوال، إذا انتهـت الخطبة بالوفاة، أو بسـبب لا يـد لأحـد الطرفين فيـه، فلا يسترد شيء مـن الهدايا.

المادة الخامسة:

إذا عـدل أي مـن الخاطـب أو المخطوبـة عـن إبـرام عقـد الـزواج أو مات قبل العقـد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته مالا على أنـه مـن المهـر، يحـق للخاطـب أو لورثتـه الرجوع فيما سـلم بعينـه إن كان قائما وإلا بمثلـه، أو بقيمتـه يـوم القبـض.

إذا كانـت المخطوبـة اشترت بالمهـر أو بعضـه لمصلحـة الـزواج -وفـق مـا جـرى بـه العـرف- وكان العـدول مـن الخاطـب بلا سـبب مـن قبلهـا، أو كان العـدول منهـا بسـبب مـن الخاطـب، فلها الخيار بين إعـادة المهـر أو تسـليم مـا اشترته بحالـه.