الحضانة والزواج
تضمنت اللائحة أن تبقى الحضانة للأم مباشرة حتى ولو تزوجت بأجنبي، متى كان عمر المحضون أقل من سنتين، كما أن من حكم له بالحضانة يحق له استلام الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون مع حصوله على نسخ من الوثائق الرسمية للمحضون، وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين جاز لأحدهما مباشرة طلب الحصول على وثيقة نفقة أو حضانة أو زيارة، وتعتبر سندًا تنفيذيًا يقدم لمحكمة التنفيذ، ومن له الاعتراض فله التقدم بدعوى للمحكمة، وكذلك اعتماد نماذج مخصصة من وزارة العدل لطلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وفي الفسخ نصت اللائحة بأنه لا يسقط حق الزوجة في الفسخ إذا سكتت عن وجود علة، ويحق لها أن تطلب الفسخ.
الشروط الخمس
1- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة.
2- الطلب من وليهما الشرعي أو والدة أي منهما.
3- موافقة الراغب في الزواج بإقرار صريح.
4- سماع ما لدى الأم بشأن ذلك.
5 - بلوغ الراغب في الزواج اكتماله الجسمي والعقلي
مواد أخرى
ـ تفويض أحد المرخصين بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يعرف لها أب.
ـ لا تتطلب إثبات العضل وجود خاطب ولا حضوره إذا كان موجودًا.
ـ لا يعد الابن قادرًا على التكسب إلا إذا بلغ من العمر 18 عامًا.
ـ ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون.