ونص مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم، على أن الهيئة تصدر التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب حال استيفائه للمتطلبات الواردة في اللائحة والتأكد من امتثاله لها، كما يجب على مقدم الخدمات الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط والتعليمات المعتمدة من الهيئة والصادرة من (الأياتا) والتعليمات الصادرة من (الإيكاو).
مزاولة النشاط
وشددت الهيئة على أنه يمنع البدء في تقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي في أي من مطارات المملكة دون الحصول ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة ساري المفعول، إضافة إلى أنه يجب على مقدم الطلب البدء باستيفاء المتطلبات الأمنية والتشغيلية خلال الثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص الاقتصادي وعلى المرخص له البدء في مزاولة النشاط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المتطلبات، ويحق للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمات تقديم ما يثبت استيفائه لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة في أي وقت طوال مدة سريان الترخيص الاقتصادي.
طلب الترخيص
وأشار المشروع إلى أن آلية التقديم على طلب ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية تتطلب تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت، والدخول في عملية الاختيار التي يقوم بها مشغل المطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه وتوقيع عقد معه، واستكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي نهائي لتقديم خدمات المناولة الأرضية.
وسيط شحن
وتضمنت التعليمات آلية التقديم على طلب ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات وسيط الشحن الجوي لمرافق الشحن وتتطلب تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت، وتوقيع عقد مع مشغل المطار للمطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه، واستكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي نهائي لتقديم خدمات وسيط الشحن الجوي لمرافق الشحن أو تقديم خدمات الشحن السريع لمرافق الشحن.
مدة التراخيص الاقتصادية
أكد المشروع أن مدة التراخيص الاقتصادية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد، كما أنه يجب على المرخص له الراغب بتجديد ترخيصه الاقتصادي التقدم بطلب التجديد للهيئة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.