تلقى 98 موظفا يعملون على نظام العقود بالإعلام الداخلي، خطاب عدم تجديد عقودهم خلال الفترة القادمة، وذلك بناء على توصية الفريق الاستشاري في وزارة الإعلام، وفي التفاصيل التي تحصلت عليها «الوطن» فإن هؤلاء الموظفين سعوديون أمضوا في الخدمة من 4 إلى 10 سنوات برواتب تصل إلى 6500 ريال تحت مسمى إداريين ومفتش محلات، يعملون بشكل مستمر بسياراتهم الشخصية أثناء الجولات الميدانية، وذلك من أجل تقديم منجز يليق بالمهام الموكلة إليهم.

أزمة أسرية

يقول أحد الموظفين «قرار إلغاء العقود سبب لنا أزمة أسرية، حيث إن الجميع ملتزم بقروض شخصية أو عقارية ومتطلبات يومية لإيفاء متطلبات العائلة، التي جاءت خلال ارتباطنا بهذه الوظائف الميدانية للموظفين، الذين يحملون تخصصات أكاديمية تلائم طبيعة العمل، مشيرا إلى أن هنالك خطابا ساميا ينص على نقل الوظائف الشاغرة والمشغولة والوثائق والممتلكات العامة والاعتمادات المالية، من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهذا الأمر يشمل جميع الموظفين، حيث لم ينص الأمر السامي على إنهاء عقودنا وذلك أسوة بموظفي العقود في الجمارك والزكاة والدخل، والذين تم نقلهم وتخصيصهم وهو ما كنا ننتظره إلا أننا تفاجأنا بوجود خطاب ينص على إنهاء عقودنا والبحث عن وظائف أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى تعثرنا مالياً خلال الفترة القادمة، أو أن يتم حصرنا والاستفادة منا وتوجيهنا في مواقع تحتاجها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، والتي تزخر بعدد من المهام والتي نتشرف بممارستها وتقديم كل ما لدينا من خبرات لخدمة هذا القطاع».


يذكر أن مجلس الوزراء في قراره رقم «558» بتاريخ 28/8/1441 شكل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من كـل مـن وزارة الماليـة، ووزارة الإعلام، والمؤسسة العامة للتقاعـد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لوضع آليـة مناسبة لنقـل قطـاع الإعلام الداخلي - بمـا يـشـمـله مـن وظائف

«شاغرة - مشغولة»، ووثائق وممتلكات واعتمادات مالية- من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ووضع برنامج زمني لذلك، على أن تشمل الآلية القواعد والترتيبات، لمعالجة وضع منسوبي قطاع الإعلام الداخلي، بمن فيهم الموظفون الذين هم على سلم الخدمة المدنية المزمع إخضاعهم -بعد النقل إلى الهيئة- لنظام العمـل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بتسكينهم على سلم رواتب الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، على أن تنجز اللجنة الفنية أعمالها خلال مدة لا تتجاوز «60» يوماً من تاريخ بدء مهمتها، والرفع عما يلزم الرفع عنه إلى المقام السامي.