شدد مجلس الضمان الصحي، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، إضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد. كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.

يأتي ذلك في وقت أصدر المجلس قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي. وأوضح المجلس أن تلك المخالفات تتعلق بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، حيث تم توجيه عدة إنذارات سابقة لهم بضرورة تصحيح أوضاعهم.

الوفاء بالالتِزامات


ألزمت المادة الـ14 من نظام الضمان الصحي، شركات التأمين التعاوني حال الإخلال بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.

حقوق المستفيدين

أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص مجلس الضمان الصحي من خلال إيقاع الجزاءات على أصحاب العمل لحفظ حقوق مستفيدي الضمان الصحي وأفراد أسرهم المشمولين في النظام.

وقالت: «نعمل باستمرار على متابعة تطبيق الأنظمة والتأكد من توفير التغطية الصحية الإلزامية لجميع العاملين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، ونهيب بالجميع الالتزام بالأنظمة واللوائح بتوفير التغطية الصحية الإلزامية»، مؤكدة أن الامتثال يعكس حرصهم على حقوق العاملين، ويسهم في تعزيز بيئة عمل صحية ومستدامة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس بصفته جهة معنية بتطبيق إلزامية التغطية الصحية، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، وتمكين أصحاب العلاقة من تحقيق الشفافية والعدالة، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

عقوبات والتزامات

صاحب العمل

01 سداد الأقساط المستحقة.

02 غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي.

03 يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.

شركات التأمين

01 الوفاء بالالتِزامات.

02 التعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بالالتزامات مِن أضرار.

03 دفع غرامة 5 آلاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.