ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.