وقال: «منحهن الهوية لم يأت بتفاصيل كاملة، خصوصًا من حيث المسؤولية الشخصية عن التصرفات أو يكون الولي هو المسؤول عن الفتاة في العاشرة لقصورها تحت الولاية، وفي كل الأحوال فالسن القانونية المذكورة ليس بالخصوص والحصر على الفتيات إنما يشمل بعمومه الجنسين».
العمر المسموح
جاء ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على منصة (Twitter) أنه يمكن للذكر والأنثى الحصول على بطاقة الهوية الوطنية عند إتمام سن العاشرة، مبينة العمر المسموح به لاستخراج الهوية بشكل اختياري من سن 10-15 سنة، ويلزم حجز موعد وحضور ولي الأمر.
فيما أكدت أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية، إذا أكملت سن 15 عامًا، وفي حال مُنعت من ذلك؛ فإنها تستطيع أن تستخرجها بنفسها عن طريق مراجعة أي فرع حسب المنطقة التي تسكن فيها، بدون ضرورة حضور الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قِبَل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم، وعن إسقاط الفتاة من دفتر العائلة أشارت إلى أن حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية لا يترتب عليه إسقاط اسمها من دفتر العائلة.
تسهيل الإجراءات
أضاف: «هوية الشخص تعني استقلاليته واعتماده على نفسه بتصرفات يتحمل مسؤوليتها قانونًا، وتسهل له بعض الإجراءات الجانبية، بعيدًا عن الارتباط بكرت العائلة المعروف، ولا يعني ذلك استقلاله عن أسرته، كونه بحاجة للرعاية».
وأكد القاضي أن تسليم الفتاة في سن العاشرة لا يعني استقلاليتها عن الأسرة وإسقاط الولاية، ولا يرفع ولاية الأمر عليها؛ لأنها من الزاوية الشرعية لاتزال قاصرًا، خاصة أن وزارة العدل تمنع زواح الفتاة قبل سن الثامنة عشرة.
الإجراءات التي تستخدم فيها الهوية
- برامج أبشر
- استخراج الشرائح
- زيارة بعض المواقع الإلكترونية التي تتطلب الهوية
- مراجعة الدوائر الحكومية كالقطاع الصحي وغيره