بعد تركه منصّة القضاء، يُسارع إلى منصات التواصل الاجتماعي، ومنها تويتر، ويكتب في ملفه التعريفي «قاضٍ سابق، مستشار شرعي وقانوني»، ويضع رابطاً للتواصل، ذلك حتى قبل أن يحصل على الترخيص، الذي يُخوّله لما يقوم به، ثم يبدأ بعقد الدورات التدريبية بمبالغ ذات قدرٍ ونظر! وكل ذلك في سبيل التسويق والدعاية، بأساليب تخرق مبادئ العدالة ومبادئ مهنة المحاماة.
إن جَنَاب القضاء نزيه عن أي سلوك غير ملاقٍ، يقوم به أي فرد يقدّم عمله الخاص للمجتمع بعد ترك العمل في المنظومة العدلية الشريفة، خاصةً وأن بعض السلوكيات تقود إلى محاولات تشويه سمعة القضاء، بطرق مباشرة وغير مباشرة، من قِبل أشخاص كان يجب أن يكون لديهم الالتزام بالقانون، شِرعَةً وَمِنهَاجاً.
لقد صدرت «قواعد الحد من تعارض المصالح، لمن سَبَقَ له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولته مهنة المحاماة» والتي تتبنى ترسية وتحقيق المبادئ والنزاهة والشفافية، وتكافح الصور المحتملة للفساد المالي والإداري! وبالتمعن فيما يقوم به من يلتفّ على القانون، يتّضح جليّاً أن هذه القواعد تتطلب إجراءات أكثر صرامة ورقابة فاعلة، بل إن الحد من تضارب المصالح، يتطلب دراسة المنع التام لمن سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه، من ممارسة مهنة المحاماة لاعتبارات وأسباب جوهرية، لا يمكن تدارك خطرها.
من تلك الأسباب أن من سبق له العمل قد اطّلع على إجراءات، وتعاميم موصوفة بالسرية، وحاز على نسخٍ منها حين كانت محجوبة عن آخرين منتسبين لمهنة المحاماة، وهذا يضرب المنافسة في مقتل، إضافة إلى أنها تؤدي إلى عدم استقرار المرفق القضائي والعدلي، في حال تم تسريب مثل هذه الوثائق.
كما أنه من غير المتصور استطاعة من كان يعمل في السلك القضائي، أو من في حكمه، أن يقوم بحصر أطراف المنازعات، التي عُرضت عليه أو اطّلع عليها، أو أن يُحصي ما قام بنظره بصورة مباشرة وغير مباشرة، على مدى سنوات وأماكن عمله، والتداعيات أعمق من هذه المسألة!
ثم إن الفائدة المرجوة من منع وضع المسميات الوظيفية السابقة، في حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لمن عمل في السلك القضائي ومن في حكمه ثم انتسب للمحاماة، لن تتحقق ما لم توضع الضمانات والضوابط، ليُمنع ذلك أيضا في الواقع، كأن تُوضع عند تسويقه أو تسويق غيره لعمله ونشاطاته، أو عند تعاقده أو تعاملاته مع العملاء! حيث لا يمكن في هذه الحالة تطبيق القانون، على مرتكب الممارسات المخالفة، لصعوبة المراقبة والتتبع والضبط.
لقد لوى البعض عنق النصوص القانونية فعلاً، عندما أعلنوا عن آخرين بأن ابتدعوا ألقاباً مُركّبة، لم يسبق أن كانت موجودة، وتضمنت في ثناياها ألقاباً حددت الأوامر السامية، على من تّطلق، وألصقوها إلى جانب مسمى «المحامي» بغرض أن تكون مصطلحاتٍ تعريفيةٍ لهؤلاء، ليرفعوا الحرج القانوني - حسب رأيهم - عن الشخص في ذكر سابق عهده بنفسه، متجاوزين بذلك القواعد، بل ومخالفين الأوامر السامية رقم 7/1324 في 10/09/1408، ورقم 46488 في 02/08/1441، ومن تلك الألقاب المُركّبة: فضيلة المحامي، وفضيلة الأستاذ والشيخ المحامي!
احترام النصوص القانونية مطلب، وتحقيق النزاهة والشفافية وعدم تضارب المصالح غاية، ولكل ما سبق الإشارة إليه أعلاه، نرى أنه يتوجّب دراسة منع من كان يعمل سابقاً، في السلك القضائي ومن في حكمه، من ممارسة مهنة المحاماة منعاً تاماً دائماً، أي باتاً محققاً لغايات هذه المبادئ السامية.
إن جَنَاب القضاء نزيه عن أي سلوك غير ملاقٍ، يقوم به أي فرد يقدّم عمله الخاص للمجتمع بعد ترك العمل في المنظومة العدلية الشريفة، خاصةً وأن بعض السلوكيات تقود إلى محاولات تشويه سمعة القضاء، بطرق مباشرة وغير مباشرة، من قِبل أشخاص كان يجب أن يكون لديهم الالتزام بالقانون، شِرعَةً وَمِنهَاجاً.
لقد صدرت «قواعد الحد من تعارض المصالح، لمن سَبَقَ له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولته مهنة المحاماة» والتي تتبنى ترسية وتحقيق المبادئ والنزاهة والشفافية، وتكافح الصور المحتملة للفساد المالي والإداري! وبالتمعن فيما يقوم به من يلتفّ على القانون، يتّضح جليّاً أن هذه القواعد تتطلب إجراءات أكثر صرامة ورقابة فاعلة، بل إن الحد من تضارب المصالح، يتطلب دراسة المنع التام لمن سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه، من ممارسة مهنة المحاماة لاعتبارات وأسباب جوهرية، لا يمكن تدارك خطرها.
من تلك الأسباب أن من سبق له العمل قد اطّلع على إجراءات، وتعاميم موصوفة بالسرية، وحاز على نسخٍ منها حين كانت محجوبة عن آخرين منتسبين لمهنة المحاماة، وهذا يضرب المنافسة في مقتل، إضافة إلى أنها تؤدي إلى عدم استقرار المرفق القضائي والعدلي، في حال تم تسريب مثل هذه الوثائق.
كما أنه من غير المتصور استطاعة من كان يعمل في السلك القضائي، أو من في حكمه، أن يقوم بحصر أطراف المنازعات، التي عُرضت عليه أو اطّلع عليها، أو أن يُحصي ما قام بنظره بصورة مباشرة وغير مباشرة، على مدى سنوات وأماكن عمله، والتداعيات أعمق من هذه المسألة!
ثم إن الفائدة المرجوة من منع وضع المسميات الوظيفية السابقة، في حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لمن عمل في السلك القضائي ومن في حكمه ثم انتسب للمحاماة، لن تتحقق ما لم توضع الضمانات والضوابط، ليُمنع ذلك أيضا في الواقع، كأن تُوضع عند تسويقه أو تسويق غيره لعمله ونشاطاته، أو عند تعاقده أو تعاملاته مع العملاء! حيث لا يمكن في هذه الحالة تطبيق القانون، على مرتكب الممارسات المخالفة، لصعوبة المراقبة والتتبع والضبط.
لقد لوى البعض عنق النصوص القانونية فعلاً، عندما أعلنوا عن آخرين بأن ابتدعوا ألقاباً مُركّبة، لم يسبق أن كانت موجودة، وتضمنت في ثناياها ألقاباً حددت الأوامر السامية، على من تّطلق، وألصقوها إلى جانب مسمى «المحامي» بغرض أن تكون مصطلحاتٍ تعريفيةٍ لهؤلاء، ليرفعوا الحرج القانوني - حسب رأيهم - عن الشخص في ذكر سابق عهده بنفسه، متجاوزين بذلك القواعد، بل ومخالفين الأوامر السامية رقم 7/1324 في 10/09/1408، ورقم 46488 في 02/08/1441، ومن تلك الألقاب المُركّبة: فضيلة المحامي، وفضيلة الأستاذ والشيخ المحامي!
احترام النصوص القانونية مطلب، وتحقيق النزاهة والشفافية وعدم تضارب المصالح غاية، ولكل ما سبق الإشارة إليه أعلاه، نرى أنه يتوجّب دراسة منع من كان يعمل سابقاً، في السلك القضائي ومن في حكمه، من ممارسة مهنة المحاماة منعاً تاماً دائماً، أي باتاً محققاً لغايات هذه المبادئ السامية.