حددت الهيئة العامة للأوقاف 10 التزامات على ناظر الوقف، وذلك ضمن لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة حديثا، التي اطلعت عليها «الوطن». وشملت أبرز الالتزامات الواجبات المرتبطة بأعماله التي تقررها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقواعد والضوابط السارية ذات العلاقة وما يصدر من الهيئة من تعليمات.

وألزمت الهيئة الناظر بالتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات، وعدم القيام بأي نشاط في هذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في المملكة.

تلقي الاستفسارات


تضمنت الالتزامات إتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم إذا تعلقت بمصالحهم وحال طلبها، وكذلك بذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق المصلحة، ووضع آلية للتواصل مع أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف، ويشمل ذلك الموقوف عليهم، بهدف تلقي الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى ومعالجتها، فضلا عن التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من وإلى خارج المملكة، وبشكل خاص قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ووضع آلية لصرف عوائد الوقف في حالة ما إذا كان للوقف مستحقون خارج المملكة مع إشعار الهيئة بذلك.

تقرير مفصل

أكدت الالتزامات أنه لا بد من اطلاع الموقوف عليهم بصفة دورية على القوائم المالية للوقف، وبشكل خاص الأوقاف الكبيرة والمتوسطة، مع إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة فورا عند الاشتباه أو إذا توافرت لدى الناظر أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال التابعة للوقف أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات، بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، على أن يتم الالتزام بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بتقرير مفصل، يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لدي ناظر الوقف عن تلك العملية والأطراف ذوي الصلة.

معلومات واردة

اشترطت الالتزامات الاستجابة الكاملة على ناظر الوقف لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة من معلومات إضافية تتعلق بالتقرير، والمحافظة على سرية المعلومات الواردة في البلاغ، ويحظر إبلاغ المشتبه به أو تنبيه أو إبلاغ أي شخص آخر بأي معلومات قدمت إلى الجهة المختصة أو أن تحقيقا جنائيا جرى أو قد أجري في هذا الشأن، ولا يشمل ذلك عملية الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين في الوقف أو عمليات الاتصال مع المحامين المحمية بالسرية أو الاتصال مع السلطات المختصة.

حقوق الناظر

أوضحت الهيئة أن الناظر هو صاحب السلطة العليا في الوقف، وإليه ترجع كل الصلاحيات، وله في سبيل ذلك الحصول على أجرة تتناسب مع طبيعة مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد هذه الأجرة في شرط الوقف، فإن خلا شرط الواقف من تحديد مقدار أجرة الناظر فله أن يتقدم للجهات المختصة، للفصل في شأنه. ويكتسب الناظر الصفة في تحريك الدعاوى وتقديم الطلبات لدى الجهة المختصة ولدى الهيئة، وتمثيل الوقف أمام كل الجهات، والدفاع عن حقوقه ومصالحه، والاطلاع على مستندات الوقف لدى الهيئة المختصة، وطلب أي مستندات تتعلق بالوقف، وتفويض بعض أعمال النظارة بما لا يخالف شرط الواقف إلى شخص آخر، وتطبق على المفوض الأحكام والاشتراطات، ويكون كل من الناظر والمفوض بالإدارة مسئوولين بالتضامن عن تطبيق أحكام اللائحة، والإشراف على أعمال الكيانات التابعة للوقف.

من الالتزامات على النظار

- اطلاع الموقوف عليهم بصفة دورية على القوائم المالية للوقف

- الاستجابة الكاملة لكل ما تطلبه التحريات المالية

- المحافظة على سرية المعلومات الواردة في البلاغ

- يحظر إبلاغ المشتبه به أو تنبيه أو إبلاغ أي شخص آخر بأي معلومات

- إتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم

- بذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق المصلحة

- وضع آلية للتواصل مع أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف