حددت لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، والتي أقرها وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، شروط إلغاء الترخيص لمقدم الخدمة حال إخلاله بأي من معايير وشروط الترخيص، ​أو إذا تلقى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، شكاوى متعددة حول أداء صاحب الترخيص، وأعطت اللائحة للمركز حرية تقدير مستوى الشكاوى الذي يبرر له اتخاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في اللائحة، كذلك يلغى التصريح إذا تقدم صاحبه بطلب إلغائه.

آليات التقديم

تدخل اللائحة التي أقرها الوزير حيز التنفيذ بعد مرور 365 يومًا من تاريخ نشرها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.


وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أن اللائحة تتضمن 34 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، والأحكام العامة، وشروط إصدار التراخيص ومتطلباتها، إضافة إلى أنواع التراخيص وآليات التقديم، والتجديد والتعديل والإلغاء، وتشمل اللائحة التزامات مقدمي الخدمة، وإجراءات الرقابة والمتابعة والامتثال.

الحماية من الهدر

أكد المركز أن اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لتنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه، بما في ذلك تراخيص الممارسين، والمسؤوليات المترتبة عليهم، وآليات الرقابة، فضلًا عن ضمان الجودة ومعالجة المخالفات، فيما يضطلع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهام متعددة في مجال الحفاظ على مصادر المياه، وتنميتها، وضمان استدامتها، وحمايتها من الهدر، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل.

التزامات على مقدم الخدمة

- تقديم كافة الخدمات وفقًا للضوابط والاشتراطات.

- بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل.

- تجنب إخفاء أي من مخرجات للأضرار بالبيئة.

- التقيد بسلوك وآداب المهنة، والمعايير المهنية.

- إتاحة المعلومات الكافية عن الخدمات للمستفيدين.

- معالجة الملاحظات والشكاوى خلال 10 أيام.

- حماية سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين.