وضبطت "التجارة" أدلة مادية تؤكد مزاولة المقيمة المتستر عليها للنشاط التجاري لحسابها الخاص دون رخصة استثمار أجنبي واستغلال السجل التجاري للمنشأة المسجلة باسم المواطنة، بالإضافة إلى تحصيلها إيرادات مالية عالية خلال فترة تشغيل الصالون، بينما تمنح المواطنة المتسترة مبلغاً زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا مقابل التستر.
كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليها وتأجيرها مقر الصالون، ودفع مرتبات العاملات وتحصيل عوائد النشاط. وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.