وتُمكّن التعديلات الجديدة، الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج المملكة من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها، كما تتيح لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي -بحسب ما تراه مُحققاً للمصلحة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
وشملت التعديلات، عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي، حيث جرى اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة؛ بما يُسرّع إجراءات دفع مستحقات القطاع.
وفيما يتعلق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج المملكة، استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة، وبالنسبة لإجراءات التحكيم، أكدت التعديلات على إلزامية التحكيم داخل المملكة وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة؛ كما تضمنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية. وتضمنت التعديلات كذلك، إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة؛ مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.
ويمكن الاطلاع على تعديلات اللائحة من خلال الرابط (اضغط هنا).