دعت الهيئة العامة للعقار الشركات العقارية والجهات المستثمرة لرفع مرئياتها على مسودة مشروع تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن آخر موعد لإبداء المرئيات سيكون في 14 مارس الجاري وذلك عبر المنصة الالكترونية "استطلاع".

ويأتي جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاون من نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/203) بتاريخ 1444/12/28هـ ونصه " ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصت عليه هذه المادة." وتهدف الهيئة العامة للعقار من خلال الجدول إلى تعزيز الإمتثال الى نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.

وحسب المسودة فإن المشروع يتضمن 26 مخالفة تتوزع على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث تنص المسودة في موادها الأربع الأولى للإحالة الى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة وفق حكم المادة الخامسة والثلاثون من النظام، وتشمل الإحالة جميع المساهمات ” الكبيرة – المتوسطة والصغيرة “.


والمواد التي تتضمن الإحالة للنيابة العامة ( طرح المساهمات العقارية او الإعلان عنها او تسويقها او جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية او ترخيص من الهيئة ) و ( قيام المرخص له او مدير المساهمة العقارية باتخاذ أي قرار او اجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم او محتمل في هذا القرار او الإجراء دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في اللائحة ) و ( بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين ) و ( عدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان ).

و وفقا للمسودة فإن المشروع ينص على غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال ومنع المرخص له من القيام – مستقبلا – بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال (تقديم طالب الترخيص معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص).

وتتحدث المادة (7) عن غرامة 0.5% من قيمة العقار وحد 500 ألف ريال في حال (عدم قيام مالك العقار إذا كان مساهما عينيا بنقل ملكية العقار الى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام اللائحة) بينما تفرض المادة (8) غرامة 2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها و بحد أعلى مليون ريال في حال (تصرف المساهم بالحصة العينية – باي طرق التصرف – بكامل الحصة خلال السنة الأولى او ما يزيد عن 50% من حصته في المسنة الثانية و حتى انقضاء المساهمة العقارية).

وتتناول المادة (9) الإنذار الأول ثم (غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال) للمساهمة الكبيرة و (غرامة بحد أدنى 15 ألف و بحد أعلى 30 ألف ريال) للمساهمة المتوسطة و (غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 25 ألف ريال) للمساهمة الصغيرة في حال ( عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة).

وتتطرق المادة (10) إلى الإنذار الأول ثم (غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال) للمساهمة الكبيرة و (غرامة بحد أدنى 15 ألف و حد أعلى 30 ألف ريال) للمساهمة المتوسطة و (غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 25 ألف ريال) للمساهمة الصغيرة في حال (قيام المرخص له بفعل أو الامتناع بما من شأنه إعاقة عمل ” مدير المساهمة العقارية – الاستشاري الهندسي – المحاسب القانوني ” لواجباتهم او تعطيلها).

وتفرض غرامة مالية 10% من قيمة المبلغ المقترض وبحد أعلى 5 ملايين ريال على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في حال (اقتراض المرخص له أو مدير المساهمة بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها، دون صلاحية الاقتراض المضمنة في اتفاقية المساهمة، أو عدم موافقة الجمعية على الاقتراض أو تجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية أو تخصيص الأموال المقترضة لغير أغراض المساهمة أو تحويل الأموال المقترضة إلى غير حساب الضمان مباشرة).