تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع إطار تنظيمي لجداول المخالفات والعقوبات، حيث يجب على صاحب العمل الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ونص مشروع الوزارة بأنه يجب على المخالف سداد قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.

جاء ذلك خلال مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم، عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، الذي يهدف إلى تعديل جدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 92768 وتاريخ 05/05/1443 بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، وتطبيقًا للباب الخامس عشر من نظام العمل والخاص بالعقوبات، بالإضافة إلى رفع مستوى الامتثال والالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذًا له.