في إطار الأعمال والأهداف المناطة بالهيئة السعودية للمحامين، التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (317) بتاريخ 27/ 4/ 2015، ووفقاً للمادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، التي جاءت بأن الهدف من الهيئة رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى، كما جاءت رسالة الهيئة بتمكين المهنة وحمايتها وتنمية اقتصادياتها لتعزيز مستوى احترافية المحامين والممارسين القانونيين، من خلال الممكنات والضمانات النظامية والفنية. ورؤيتها التي ترسخ لثلاثة مبادئ مهنة ممكنة، ممارس موثوق، هيئة مرجعية وداعمة.

وباستعراض كل نصوص تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وما أصدرته من سياسات ولوائح وقواعد تهدف في المقام الأول لتهيئة البيئة الفاعلة لممارسة مهنة المحاماة ودعم الممارسين والحفاظ على مصالحهم المهنية وتنمية اقتصاديات المهنة وحمايتها والالتزام بقواعد السلوك المهني وترسية مبادئ الحوكمة من خلال وثيقة الإطار العام لحوكمة الهيئة.

يتضح جلياً ما تسعى له الهيئة وفقاً لكل هذه التشريعات المتعلقة بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ولكن واقع الحال يقول غير ذلك للأسف فعند النظر لبعض الأنشطة التي تقوم بها هيئة المحامين، التي لا تخدم المهنة لا من قريب ولا من بعيد نقف هنا موقف المراقب للأعمال التي تقوم بها الأمانة العامة واللجنة التنفيذية، ونتساءل عن تلك الأنشطة والفعاليات وكيفية الموافقة عليها وهل اتخذ حيالها ما يلزم اتخاذه وفقاً لنصوص القانون.


إن الأنشطة التي جاءت من منطلق مسؤولية هيئة المحامين الاجتماعية، والتي سعت إليها المادة الثانية والعشرون من الإطار العام لحوكمة الهيئة والصادرة في عام 2017 والتي تضمنت نطاق مسؤولية الهيئة في المساهمة الاجتماعية والمشاركة الإيجابية الاجتماعية بتقديم العون الحقوقي للأفراد وتأكيد مبادئ وقيم الهيئة بتفاعلها مع أصحاب المصالح والمجتمع. والغريب ما تقدمه هيئة المحامين بما يخالف هذا النطاق حيث قدمت هيئة المحامين مؤخراً بمناسبة -اليوم العالمي للوالدين- -كفالة يتيم- عن والدي كل الأعضاء المسجلين على قوائم عضويات الهيئة بمختلف أنواعها وهنا جاء التساؤل، الذي جعلنا نتوقف حيال ذلك، برغم حجم فضل كفالة اليتيم ومدى سمو هذا السهم الاجتماعي، ولكن هيئة المحامين ليست بالجهة الخيرية التي تكفل الإسهام الاجتماعي لذلك، بل كان من واجب الهيئة دعم ذلك من خلال حث أعضائها من خلال الرسائل التوعوية وتشجيع ذلك من منطلق التكافل الاجتماعي والخيري، الذي تقوم عليه كثير من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

وهنا يتسق حديثنا مع ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، التي لم تُجز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها؛ ومن ثم فإن هذه المبادرة، برغم أهميتها وفضلها جاءت بما يخالف نصوص تنظيم الهيئة، ويُعد ذلك هدراً لموارد الهيئة في غير أغراضها، وكنا نأمل من الهيئة على سبيل المثال أن تبادر بدعم ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة من المتدربين في مركز التدريب العدلي بدفع تكاليف رسوم التدريب في المركز بالنيابة عنهم.