شددت مكاتب التعليم على عموم المدارس الحكومية والأهلية بضرورة التقيد بما جاء في قواعد السلوك والمواظبة، وعدم الخروج عنها عند ارتكاب الطالب لأي مخالفة سلوكية، محذرة في السياق ذاته من استخدام الأساليب غير التربوية التي لها تأثير سلبي على الطالب، لا سيما أن الأحكام العامة لقواعد السلوك توجب على إدارة المدرسة والمعلمين في حال ارتكاب الطالب لأي مشكلة سلوكية الالتزام بالإجراءات الواردة في القواعد.

نسخ الواجب

ونبه التوجيه إلى تجب الأساليب العقابية التي لم ترد في قواعد السلوك والمواظبة، ومن صور ذلك الإيذاء الجسدي والنفسي بأنواعه كافة، والحسم من درجات المواد أو التهديد بها، أو حرمان الطالب من تناول الإفطار في موعدها، أو تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مر ات عقابًا له، أو إثارة الطالب واستفزازه بما يدفعه إلى السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة، أو السخرية والاستهزاء بشخصية الطالب، أو إقصاء الطالب خارج الصف الدراسي، أو توقيفه لأكثر من ثلاث دقائق.

إتلاف أو تخريب

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من صدور قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، والتي صنفت المشكلات السلوكية إلى 5 درجات، أشدها ما جاء في تصنيف الدرجة الخامسة، ومن ذلك الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام أو اعتناق الأفكار أو المعتقدات المضللة أو ممارسة طقوس دينة محرمة، أو الإساءة للدولة أو رموزها، أو تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو ممتلكاتها أو مرافقها، أو الاستخدام أو الاستفادة من الوثائق أو الاختام المزورة أو الرسمية بطريقة غير مشروعة نظامًا، أو التحرش، أو تصوير الطالبات أو التسجيل الصوتي لهن بالأجهزة الإلكترونية، أو إشعال النار داخل المدرسة، أو حيازة أو استخدام أو تهديد الطلاب والطالبات بالأسلحة النارية أو ما في حكمها، أو حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات، فيما يعالج هذا النوع من المشكلات غالبًا بالإحالة إلى الجهات الأمنية بعد تحرير محضر بالواقعة، أو بالمعالجة من قبل اللجنة المختصة في إدارة التعليم.

جرائم بقواعد السلوك والمواظبة

- الاستهزاء بشيء من الشعائر الدينية

- الإساءة للدولة أو رموزها

- تعمد إتلاف أو تخريب ممتلكات المدرسة

- استخدام وثائق أو أختام مزورة

- التحرش، أو تصوير الطالبات

- إشعال النار داخل المدرسة

- حيازة أسلحة نارية أو ما في حكمها

- حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات