علمت «الوطن» صدور توجيهات عليا بشأن العقارات التي تنزع لصالح المنفعة العامة، حيث تضمنت التوجيهات التي اطلعت الوطن عليها، أن التعويض العادل للعقارات المنزوعة ملكيتها يشمل قيمة العقار السوقية مضافاً إليها 20% على قيمتها، مقابل الأضرار وعوض عن نزع الملكية.

وتضمن التوجيه إجازة التعويض العيني، إذ إنه في حال كان التعويض أرضاً بيضاء، فإن تلك الأراضي تعفى من رسوم الأراضي البيضاء لمدة يحددها وزيرا المالية والشؤون البلدية و القروية والإسكان.

وبحسب التوجيه فإن التعويضات ستشمل جميع العقارات المنزوعة، إضافة إلى العقارات التي صدرت في شأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها، وذلك حتى نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولا يشمل ذلك العقارات الواقعة ضمن المشاريع الكبرى الصادر في شأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة.

يذكر أنه قد طرح في وقت سابق مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، والذي تضمن ضوابط نزع العقارات للملكية العامة، إذ تضمن أحد بنوده أن على الجهة صاحبة المشروع قبل أن تحيل إلى الهيئة طلب نزع الملكية القيام بمجموعة إجراءات من أبرزها، الاختيار الأولى للمواقع المناسبة لتنفيذ المشروع، والتأكد من عدم توافر عقارات للدولة تفي بغرض المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه، والتنسيق مع الجهات المختصة لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه، وإجراء مسح سعري مفصل للمنطقة المستهدفة بالنزع لتحديد التكلفة الإجمالية التي تشمل العقارات المقرر نزع مليكتها.