أثبت نظام الأحوال الشخصية الذي تم سريانه رسميًا، الحق للمرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الحالات، كالفسخ للإخلال بالشرط، والفسخ للضرر الواقع عليها، والفسخ لعدم النفقة، كما حظر النظام الولي من منع المرأة من الزواج بالكفء الذي رضيت به.

وقرر النظام مدداً محددة للعديد من أحكامه سعياً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وحفظ حقوق الطرفين والأولاد، وهو ما لم يراعى في العديد من القوانين المقارنة، بالإضافة إلى أن النظام بين الحقوق في مجال الأسرة والوصايا والتركات بنصوص واضحة لا يترتب عليها -بإذن الله- أي التباس في التطبيق.

وسيحد النظام من الاجتهاد في اختيار الحكم القانوني، وضبط نطاق السلطة التقديرية للقاضي، والانتقال من الاختيار بين الأقوال الفقهية إلى الالتزام بالنص النظامي، بما يحقق تطبيق النص النظامي المحدد للواقعة، ومن أمثلة ذلك: اعتبار الخلع أمام المحكمة فسخاً لا طلاقاً ولو كان بلفظ الطلاق، والحكم بأحقية الأم بحضانة الأولاد عند الفرقة، وعدم احتساب الطلاق بالثلاث واعتباره طلقة واحدة، وعدم إيقاع طلاق الغضبان وفق الشرط المعتبر فيه، وحسم بعض الحالات الخلافية في النفقة وما يتصل بها.