أقام رجل دعواه ضد امرأة اتفق معها على الزواج، مطالبا إلزامها برد باقي مبلغ سلّمه لها لتشتري به شقة، حيث اشترطت عليه قبل إتمام العقد تسليمها المبلغ لشرائها، لكنها لم تف بما وعدت به وهو الزواج، وأعادت له جزءا من المبلغ.

تفاصيل الدعوى

كان المدعي قد اتفق مع امرأة على الزواج، وكان الوعد قائما بينهما، واشترطت قبل إتمام العقد أن يشتري لها بيتا في الرياض حيث تعمل، وقام بتحويل مبالغ مالية لها تجاوزت الربع مليون ريال، ردت منها جزءا فيما يطالب المدعي بالباقي.

وأقرّت المدعية أنها تسلمت القيمة المذكورة من المبالغ وردها 30 ألفا من المبلغ، فهو صحيح، إلا أن ما سلمها من مال ليس الغرض منه إتمام عقد الزوجية، وإنما الواقع أنه حصل بينهم اتفاق على الزواج، وأنها خلال المدة الماضية كانت تجري له عدة تعاملات مالية تخص المدعي في مكاتب استقدام وغير ذلك، وبعدها قام المدعي بالاتصال بها والاعتذار عن إتمام الزواج، وأنه حول لها هذا المبلغ من المال كهدية.

الغرض الرئيسي

عن هذا رد المدعي «وكالة» بأن هذا باطل، وأن الغرض الرئيسي من تحويل مبلغ 200 ألف هو شراء شقة الزوجية، حيث إنها وعدته أنه سيكون شريكا في البيت الذي اشترته بالفعل. فيما أنكرت المدعية أنها قامت بشراء شقة، وأنها قامت فقط بدفع عربون للشقة، وبعد أن تراجع عن الزواج فلم أتمم عملية الشراء، وبالإمكان سؤال صاحب الشقة عن ذلك. أما عن باقي المبلغ فقالت إنه حول الـ200 ألف كهدية «وما زاد عن هذا المبلغ» هو مقابل العمليات المالية التي قامت فيها بالنيابة عن المدعي. وعند عرض ذلك على المدعي «وكالة» أكد أن ما قالته المدعى عليها يؤكد أن الغرض من تحويل مبلغ الــ200 ألف تحديدا هو(شراء منزل الزوجية).

البينة والدليل

حول وجود دليل أجابت المدعى عليها أنها لا تملك دليلا لأن جميع ما حدث كان شفهيا بالهاتف، وكذلك أجاب المدعي «وكالة» بأن موكّله لا يملك بينة لأن الحديث كان شفهيا.

وعليه فقد قال القاضي بحضور المدعي «أصالة»، وذلك لأداء اليمين على أن مبلغ الـ200 ألف ليس بغرض هدية أو هبة وإنما لشراء الشقة، وعليه فقد حضر المدعي «أصالة»، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، واليمين حق لها إذا طلبت.

الحكم الأخير

فيما «حصر» المدعي طلبه على رد الباقي من الـ200 ألف، وقدره 170 ألفا ولإقرار المدعى عليها بتسلمّها المبلغ المذكور فقد حكم القاضي، ولما قرره أهل العلم في حال انعدام البيّنة، فالقول قول مالك المال الباذل له بيمينه فقد تم الحكم على المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره 170 ألف ريال، وللمدعى عليها حق طلب يمين المدعي متى رغبت فيها، وتمت المصادقة على الحكم من الاستئناف.