الجهل بالأنظمة
يقول المواطن عبدالمجيد إبراهيم، إنه قام باستئجار سيارة لأخيه من نوع (إكسنت) وكان بحاجة ماسة لسيارة، وقد ألزمهم صاحب مكتب تأجير السيارات بالتوقيع على بياض، وقال لهم إن «هذا ضمان لحقه»، ولجهلي بالأنظمة وحاجة أخي الماسة لسيارة فقط وافقت على هذه الطريقة ووقعت له على الورقة التي يقول إنه سيلغيها بعد تسليمي السيارة. وأضاف أن قير السيارة تعطل فترة استخدامها ولما أعدنا السيارة إلى المؤجر وذكرنا له أننا ملتزمون بتصليحها، طلب منا مبالغ طائلة فرفضت المبلغ المطلوب وقلت التزم لك بتصليح قير السيارة فقط، وتفاجأت بأن خدماتي أوقفت ولما راجعت المحكمة المنفذة وجدت أنه قدم علي ورقة 50.000 ألف ريال مطالبة تعويض، علما أن قيمة السيارة لا تتجاوز 30.000 ألف ريال، ثم اضطررت لأن أوكل محاميا والذي قام بدورة بإلغاء السند والطعن به بالتزوير.
سندات باطلة
أكد المستشار القانوني عبدالله قاسم العنزي أنه لا يحق لشركات تأجير السيارات إلزام المستأجرين بالتوقيع على أي ورقة ملحقة كسندات الأمر أو توقيع على بياض، وفي حال تم ذلك فإن هذه السندات تعتبر باطلة، فالوثيقة المعتبرة في عملية التأجير هو العقد فقط وهوية المستأجر حتى طلب بطاقة عمل لا يصح ولا يجوز طلبها كضمان، ولا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق، وهذا ما أشارت إليه المادة الخامسة من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، وقد صدرت موافقة من مجلس الوزراء بأن تعتبر عقود تأجير السيارات سندات تنفيذ متى اتجه بالمطالبة بحقوقه صاحب الشركة.