الحد من التسيب
أوضح عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض ماجد صالح القعيط، أن النيابة العامة وفق جهودها المستمرة في التوعية للحد من التجاوزات والمخالفات والجرائم تذكّرنا بهذه العقوبات حسب المادة 16 من أحكام جرائم التزوير النظامية، مبينا أن الهدف من التوعية هو الحد من تسيب بعض الموظفين الذين يسيئون استغلال مركزهم الوظيفي وإساءة استغلال ثقة المسؤول، بحيث يقوم الموظف المخالف بتسجيل البصمة بالإنابة عن الغير.
تحسين الإنتاجية
ذكر القعيط أن الإيجابيات المترتبة على هذا التشريع هو تحسين إنتاجية الإدارة بحيث يتم التأكد من تواجد جميع الموظفين في أعمالهم بشكل فعلي وليس فقط تسجيل حضورهم في السجلات دون حضور فعلي، وقال «من أكبر الآثار السلبية الناجمة عن تزوير الحضور أنه مفتاح أساسي لإساءة استخدام السلطة وغيرها من المخالفات، فالموظف الجديد لا يبدأ فاسدا، ولكن عندما يتساهل الموظفون في الأمور الصغيرة، مثل البصمة يبدأ بالتدرج في التساهل حتى تصل في بعض الحالات إلى التساهل بالرشوة، فأغلب الموظفين الجدد يبدؤون أول تحد لديهم في اختبار الفساد بتزوير البصمة، فإذا كانت القيمة الإنسانية للموظف تسمح له بتزوير البصمة، فسوف تسمح له أن ينتقل إلى خطوة أكبر منها لأنه تم اختراق القيم الإنسانية التي يتحصن الموظف بها من ارتكاب مثل هذه المخالفات في حق دينه ووطنه ومجتمعه».
وأبان القعيط أن بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية يتم إثبات حضور الموظف بطريقة مختلفة عن البصمة، إما باستخدام أنظمة التشغيل أو بإنجاز الأهداف، ولكن هذا ليس مبرر للموظف الذي تخضع منشأته لنظام بصمة الحضور بتزوير البصمة بحجة أنه يوجد جهات أخرى استغنت عن البصمة، بل يجب دائما على الموظف أن يكون راضيا عن نفسه بأنه يمثل صورة مشرفة للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.