أوشكت فصول الاستفادة من حسن النوايا في التبرعات الخيرية على النهاية، إذ تستعد القطاعات غير الربحية مع نهاية هذا العام الهجري لتعميم النظام الصادر بخصوص «التبرعات النقدية»، بناء على نظام جمع التبرعات الصادر حديثاً عن مجلس الوزراء رقم (116). وذلك وفقاً لما أشارت إليه المادة الخامسة من حظر تلقي التبرعات النقدية.
ومن المقرر أن تتوقف غالبية الجمعيات عن تلقي التبرعات النقدية، اعتباراً من 19 شعبان 1446 للهجرة، الموافق 18 فبراير 2025، فيما يقتصر تلقي التبرعات على الآتي:
1 - جميع الحسابات البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي.
2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية ونحوها مما حددته اللائحة.
3- الشيكات على أن تودع في حسابات الجمعية البنكية المعتمدة.
حد للمتلاعبين
من المتوقع أن تضع هذه الخطوة حداً للمتلاعبين أو المتساهلين في نظام جمع التبرعات الخيرية، خصوصاً أن البيانات الرسمية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي استمرت في الإعلان عن إصدار مخالفات لمؤسسات وجمعيات أهلية وخيرية كان السبب الأبرز فيها مخالفات البيانات المالية والفساد المالي.
تشكك في المصداقية
تؤكد ليلى سعيد، معلمة، أن إعلان بيانات المركز الوطني عن وجود مخالفات مالية في الجمعيات جعلت كثيرين يتشككون في مصداقية عمل المؤسسات غير الربحية، التي يفترض أن تكون عوناً للفقراء والمحتاجين من جانب، وأن تعمل على تنمية المجتمع من جانب آخر. لكن تلك البيانات وفي الجانب الإيجابي دفعت المتبرعين إلى البحث أكثر والتأكد من آلية التبرع السليمة، والإطلاع على مشاريع الجمعيات وخدماتها، ومن ثم تكونت صورة أكثر وضوحاً عن الدور المهم للجمعيات، وبقي اختيار المتبرع بيده لا من باب التعاطف، وإنما من باب الدعم بما يتناسب مع توجهاته وفقاً للمشاريع المتاحة.
كما لفتت إلى أن الخطوة التنظيمية لحظر التبرعات النقدية أعطت شعوراً بالأمان أكثر والأريحية في دعم الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
ضياع الهدف
يوضح عبدالمحسن أحمد، وهو اختصاصي في شؤون القطاعات غير الربحية، مستشار تطوعي، أنه «كثير ما تردنا استفسارات حول أحقية التبرعات مع وضع احتمال تصرف الجمعية بالمال المتبرع به في غير الوجه المقصود، خصوصاً إذا كان تبرعاً نقدياً،
علماً أن بعض حملات التبرع السابقة لم تكن تحدد الهدف المنشود من الحملة بوضوح، وهو ما دفع الجهات المسؤولة أخيراً إلى التشديد في هذا الجانب، والإصرار على رفع طلب الموافقة من المركز على الحملة، وبيان نوعها، والهدف منها، والمبلغ المستهدف كذلك، ومن ثم قنن المركز من مسألة فتح مجال التبرع بطريقة الحملات المفتوحة».
وفي الجانب الأهم، أوضح أنه «يحسب المادة 14 من نظام جمع التبرعات فإنه» إذا خالفت الجهة المرخَّص لها، عند جمعها للتبرعات، أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله».
وتابع، «فيما جاء في المادة 15 أنه» مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخِّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخَّص لها، أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (60) يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة».
عدم الانضباطية
من جهتها، أبانت ندى إسماعيل، وهي مستشارة، وعضو مجلس إدارة سابق في جمعية أهلية، أن التعميم الموجه من الجهات الرسمية كان دافعا للتغيير الإيجابي على مستوى الجهة المتبرعة، والجهة المتبرع لها، مع ضمان أكثر بعدم التجاوز إلا إذا أراد المتجاوز إيقاع مخالفة مشددة به.
وأكدت أن «الجزاءات المنصوص عليها تمثل وضعاً رادعاً للمتلاعبين».
ولفتت إلى «أننا للأسف نشهد عدم انضباطية في مؤسسات يفترض بها أن تكون أكثر أمانة وأن تحمل ضمير المجتمع على محمل الجد والمسؤولية، لكن بعضها باتت تخدم مصالحها، ومصالح من يفترض أن يكونوا متطوعين لخدمة المجتمع فيها».
واستدركت «قد لا تقصد بعض الجمعيات الإساءة والفساد والاستفادة الشخصية من الأموال المتبرع بها، ولكنها قد لا تعي ضرورة صرف التبرعات النقدية التي تتلقاها في الوجه المحدد من قبل المتبرع، حيث يمكنها أن تستعملها فيما تعتقد أنه يحقق لها الاستمرارية وتنمية الموارد، فنجد أن البعض قد يقتطع من الأموال المتبرع بها ما يخدم العملية التشغيلية للجمعية، وهذا إذا لم يكن بموافقة المتبرع فإنه يعد مخالفة لأن نية المتبرع قد تكون غير ما تم العمل به».
مخالفات رادعة
أشارت إسماعيل إلى عدد من المخالفات التي وصفتها بـ«الرادعة»، التي نص عليها نظام الجزاءات، وقالت إن المادة 17 نصت على أنه:
1. يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (500 ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
2. تعاقب الجهة غير المرخَّص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (500 ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
3. تعاقب الجهة المرخص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (200 ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
4. تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (200 ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار.
5. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (100 ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
6. تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (500 ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
7. تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
8. إذا شكلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناء على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
9. لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
أما في المادة الـ18، فجاء التالي:
تُصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتُنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
عقوبات بالجملة
كان المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قد أصدر عددا من القرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد؛ لتجاوزهم للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأصدر المركز 32 إنذاراً بحق جمعيات أهلية، وقرار عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقرار حل لجمعية أهلية، وإحالة 3 جمعيات أهلية للجهات المختصة، وقرار استبعاد أحد منسوبي الجمعيات الأهلية من العمل في القطاع لفترة مؤقتة.
كما أصدر قراري إلغاء نتيجة انتخابات لجمعيات أهلية، والتعامل مع 44 بلاغاً لمخالفات التبرعات، والعمل على 53 جلسة تحقيق، وإصدار 3 مخالفات جمع التبرعات بحق الأفراد، و7 مخالفات جمع التبرعات بحق جمعيات أهلية، ومخالفة جمع التبرعات بحق كيان وقفي، وإحالة 14 كياناً تجارياً للجهات المختصة.
وفي ديسمبر من العام الماضي، باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق باتهام 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، والتصرف بسوء نية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بخيانة الأمانة والثقة الممنوحة لهم، وذلك عبر صرف إعانات للعاملين في الجمعية وغيرهم دون وجه حق، وصرف مستحقات مالية تتجاوز المليون ريال دون مراعاة للأنظمة.
وجرى إيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة، طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وأكدت النيابة العامة على الحماية الجزائية للجمعيات الخيرية (غير ربحية) ومواردها، وأن المساس بها أو استغلالها يعد جريمة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
عقوبات
عقوبة الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات
ـ غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
ـ السجن مدة لا تزيد على سنتين
ـ بالعقوبتين معاً
ـ الإبعاد من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته
ـ عدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة
عقوبة الجهة غير المرخص لها التي تجمع التبرعات
ـ غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
ـ تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة
عقوبة الجهة المرخص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف النظام
ـ غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال
ـ تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة
عقوبة مخالفة أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في المادة 17 من النظام
ـ غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال
ـ تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة
عقوبة الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخص لها عن جمع تبرعات
ـ غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
ـ تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة
التبرعات التي تجمع بمخالفة أحكام النظام
ـ تتم مصادرتها جميعاً بحكم قضائي
ـ تنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة
ـ يراعى شرط المتبرع إن وجد
ومن المقرر أن تتوقف غالبية الجمعيات عن تلقي التبرعات النقدية، اعتباراً من 19 شعبان 1446 للهجرة، الموافق 18 فبراير 2025، فيما يقتصر تلقي التبرعات على الآتي:
1 - جميع الحسابات البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي.
2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية ونحوها مما حددته اللائحة.
3- الشيكات على أن تودع في حسابات الجمعية البنكية المعتمدة.
حد للمتلاعبين
من المتوقع أن تضع هذه الخطوة حداً للمتلاعبين أو المتساهلين في نظام جمع التبرعات الخيرية، خصوصاً أن البيانات الرسمية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي استمرت في الإعلان عن إصدار مخالفات لمؤسسات وجمعيات أهلية وخيرية كان السبب الأبرز فيها مخالفات البيانات المالية والفساد المالي.
تشكك في المصداقية
تؤكد ليلى سعيد، معلمة، أن إعلان بيانات المركز الوطني عن وجود مخالفات مالية في الجمعيات جعلت كثيرين يتشككون في مصداقية عمل المؤسسات غير الربحية، التي يفترض أن تكون عوناً للفقراء والمحتاجين من جانب، وأن تعمل على تنمية المجتمع من جانب آخر. لكن تلك البيانات وفي الجانب الإيجابي دفعت المتبرعين إلى البحث أكثر والتأكد من آلية التبرع السليمة، والإطلاع على مشاريع الجمعيات وخدماتها، ومن ثم تكونت صورة أكثر وضوحاً عن الدور المهم للجمعيات، وبقي اختيار المتبرع بيده لا من باب التعاطف، وإنما من باب الدعم بما يتناسب مع توجهاته وفقاً للمشاريع المتاحة.
كما لفتت إلى أن الخطوة التنظيمية لحظر التبرعات النقدية أعطت شعوراً بالأمان أكثر والأريحية في دعم الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
ضياع الهدف
يوضح عبدالمحسن أحمد، وهو اختصاصي في شؤون القطاعات غير الربحية، مستشار تطوعي، أنه «كثير ما تردنا استفسارات حول أحقية التبرعات مع وضع احتمال تصرف الجمعية بالمال المتبرع به في غير الوجه المقصود، خصوصاً إذا كان تبرعاً نقدياً،
علماً أن بعض حملات التبرع السابقة لم تكن تحدد الهدف المنشود من الحملة بوضوح، وهو ما دفع الجهات المسؤولة أخيراً إلى التشديد في هذا الجانب، والإصرار على رفع طلب الموافقة من المركز على الحملة، وبيان نوعها، والهدف منها، والمبلغ المستهدف كذلك، ومن ثم قنن المركز من مسألة فتح مجال التبرع بطريقة الحملات المفتوحة».
وفي الجانب الأهم، أوضح أنه «يحسب المادة 14 من نظام جمع التبرعات فإنه» إذا خالفت الجهة المرخَّص لها، عند جمعها للتبرعات، أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله».
وتابع، «فيما جاء في المادة 15 أنه» مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخِّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخَّص لها، أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (60) يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة».
عدم الانضباطية
من جهتها، أبانت ندى إسماعيل، وهي مستشارة، وعضو مجلس إدارة سابق في جمعية أهلية، أن التعميم الموجه من الجهات الرسمية كان دافعا للتغيير الإيجابي على مستوى الجهة المتبرعة، والجهة المتبرع لها، مع ضمان أكثر بعدم التجاوز إلا إذا أراد المتجاوز إيقاع مخالفة مشددة به.
وأكدت أن «الجزاءات المنصوص عليها تمثل وضعاً رادعاً للمتلاعبين».
ولفتت إلى «أننا للأسف نشهد عدم انضباطية في مؤسسات يفترض بها أن تكون أكثر أمانة وأن تحمل ضمير المجتمع على محمل الجد والمسؤولية، لكن بعضها باتت تخدم مصالحها، ومصالح من يفترض أن يكونوا متطوعين لخدمة المجتمع فيها».
واستدركت «قد لا تقصد بعض الجمعيات الإساءة والفساد والاستفادة الشخصية من الأموال المتبرع بها، ولكنها قد لا تعي ضرورة صرف التبرعات النقدية التي تتلقاها في الوجه المحدد من قبل المتبرع، حيث يمكنها أن تستعملها فيما تعتقد أنه يحقق لها الاستمرارية وتنمية الموارد، فنجد أن البعض قد يقتطع من الأموال المتبرع بها ما يخدم العملية التشغيلية للجمعية، وهذا إذا لم يكن بموافقة المتبرع فإنه يعد مخالفة لأن نية المتبرع قد تكون غير ما تم العمل به».
مخالفات رادعة
أشارت إسماعيل إلى عدد من المخالفات التي وصفتها بـ«الرادعة»، التي نص عليها نظام الجزاءات، وقالت إن المادة 17 نصت على أنه:
1. يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (500 ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
2. تعاقب الجهة غير المرخَّص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (500 ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
3. تعاقب الجهة المرخص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (200 ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
4. تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (200 ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار.
5. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (100 ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
6. تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (500 ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
7. تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
8. إذا شكلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناء على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
9. لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
أما في المادة الـ18، فجاء التالي:
تُصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتُنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
عقوبات بالجملة
كان المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قد أصدر عددا من القرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد؛ لتجاوزهم للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأصدر المركز 32 إنذاراً بحق جمعيات أهلية، وقرار عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقرار حل لجمعية أهلية، وإحالة 3 جمعيات أهلية للجهات المختصة، وقرار استبعاد أحد منسوبي الجمعيات الأهلية من العمل في القطاع لفترة مؤقتة.
كما أصدر قراري إلغاء نتيجة انتخابات لجمعيات أهلية، والتعامل مع 44 بلاغاً لمخالفات التبرعات، والعمل على 53 جلسة تحقيق، وإصدار 3 مخالفات جمع التبرعات بحق الأفراد، و7 مخالفات جمع التبرعات بحق جمعيات أهلية، ومخالفة جمع التبرعات بحق كيان وقفي، وإحالة 14 كياناً تجارياً للجهات المختصة.
وفي ديسمبر من العام الماضي، باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق باتهام 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، والتصرف بسوء نية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بخيانة الأمانة والثقة الممنوحة لهم، وذلك عبر صرف إعانات للعاملين في الجمعية وغيرهم دون وجه حق، وصرف مستحقات مالية تتجاوز المليون ريال دون مراعاة للأنظمة.
وجرى إيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة، طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وأكدت النيابة العامة على الحماية الجزائية للجمعيات الخيرية (غير ربحية) ومواردها، وأن المساس بها أو استغلالها يعد جريمة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
عقوبات
عقوبة الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات
ـ غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
ـ السجن مدة لا تزيد على سنتين
ـ بالعقوبتين معاً
ـ الإبعاد من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته
ـ عدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة
عقوبة الجهة غير المرخص لها التي تجمع التبرعات
ـ غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
ـ تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة
عقوبة الجهة المرخص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف النظام
ـ غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال
ـ تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة
عقوبة مخالفة أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في المادة 17 من النظام
ـ غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال
ـ تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة
عقوبة الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخص لها عن جمع تبرعات
ـ غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
ـ تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة
التبرعات التي تجمع بمخالفة أحكام النظام
ـ تتم مصادرتها جميعاً بحكم قضائي
ـ تنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة
ـ يراعى شرط المتبرع إن وجد