دعت وزارة التجارة عموم التجار المنتهية سجلاتهم التجارية إلى تصحيح أوضاعها تجنبًا لاتخاذ الوزارة للإجراء النظامي بشطب السجل المنتهي تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار الرسمي، وفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري.
وأكدت الوزارة على سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، ويتم تصحيح أوضاع سجلات «المؤسسات» عبر الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، و«الشركات» عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، موضحة أن المالك مسؤولاً عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيًا بعد 30 يومًا من الاخطار.
ونصت المادة السابعة من نظام السجل التجاري على الآتي: «يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي -حسب الأحوال- أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية: ترك التاجر تجارته بصفة نهائية، وفاة التاجر، انتهاء تصفية الشركة.
ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري، بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن، بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة.
وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار».
وأكدت الوزارة على سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، ويتم تصحيح أوضاع سجلات «المؤسسات» عبر الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، و«الشركات» عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، موضحة أن المالك مسؤولاً عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيًا بعد 30 يومًا من الاخطار.
ونصت المادة السابعة من نظام السجل التجاري على الآتي: «يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي -حسب الأحوال- أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية: ترك التاجر تجارته بصفة نهائية، وفاة التاجر، انتهاء تصفية الشركة.
ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري، بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن، بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة.
وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار».