المدينة المنورة: علي العمري

كشفت مبادرة الإعفاء من الغرامات التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، أن حل المنشأة أو تصفيتها أو إدماجها في غيرها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر وغير ذلك من التصرفات، لا يسقط الاشتراكات التأمينية المستحقة، كما أن عدم وجود المنشأة أو عدم وجود موظفين مسجلين في التأمينات لا يعفي من الوفاء بالالتزامات.

جاء ذلك بالتزامن مع المبادرة التي انطلقت أمس وتستمر لمدة 6 أشهر، والتي تهدف إلى تحفيز وتشجيع أصحاب المنشآت على سداد الاشتراكات المستحقة مقابل الإعفاء من الغرامات الواردة في نظام المؤسسة، والتي تشمل مبالغ غرامات التأخير ومبالغ غرامات المخالفات، وتستفيد منها جميع المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، وتقترن الاستفادة من المبادرة بشرطين هما نشوء المديونية قبل صدور القرار وسداد الاشتراكات للاستفادة من الإعفاء، في حين أن حصول المنشأة على إعفاء سابق أو دخولها في تقسيط لا يمنع من استفادتها من المبادرة.

واتسمت المبادرة بمرونة أكبر لحمل أصحاب المنشآت على الاستفادة من الآثار الإيجابية لها، ومن ذلك بأن حصول المنشأة على إعفاء سابق أو دخولها في تقسيط سابق لا يمنع من المبادرة بشرط أن تكون المبالغ الناشئة قبل تاريخ 2024/03/03، إضافة إلى كون التقسيط لا يمنع من الاستفادة من المبادرة، إلى جانب ذلك إتاحة إمكانية تقديم طلب للاستفادة من المبادرة للمرة الثانية في حال قام «صاحب الطلب» بسداد مبلغ أقل من المبلغ المقرر في اتفاقية الإعفاء، ويكون ذلك عن طريق حساب المنشأة في «تأميناتي أعمال» دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو تقديم طلب ورقي، بشرط تمتع صاحب الطلب بالصلاحية القانونية لذلك وهما مدير حساب الفروع أو مشرف المنشأة. غرامات المخالفات 10.000 غرامة تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصًا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر إذا ترتب على أي مخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات