لم أجد مسوّغًا أو سببًا منطقيًا لازدواجية العديد من الإجراءات والمتطلبات المُتعلّقة بمزاولة مهنة المحاماة، ما بين وزارة العدل، ممثلة بالإدارة العامة للمحامين، وبين الهيئة السعودية للمحامين، حيث نجد القرارات الصادرة من وزارة العدل تقابل القرارات الصادرة من الهيئة السعودية للمحامين، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- قواعد التدريب القانوني في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية والصادرة بموجب ما نص عليه تنظيم الهيئة السعودية للمحامين في المادة الثانية الفقرة الرابعة.
القرارات دائمًا تهدف إلى تنظيم شأن ما، أو إجراءات ووضع متطلبات ومعايير، وهذه الازدواجية في كيفية وتسبيب وجهة إصدارها أوقعت مهنة المحاماة ما بين مطرقة وزارة العدل وسندان هيئتها التنظيمية.
كذلك عند تطبيق نصوص نظام المحاماة على ما يتعلق بمتطلبات الترخيص لمزاولة المهنة، والمعنية بها لجنة قيد وقبول المحامين في وزارة العدل، نجد كثيرًا من الإجراءات والقرارات تخالف صحيح القانون ويشوبها عيب أو أكثر من عيوب القرار الإداري، وعلى رأسها «مخالفة الأنظمة واللوائح». هناك الكثير من الأحكام القضائية الإدارية التي تصدّت لمثل هذه القرارات المعيبة، والتي ليس من المقبول صدورها من لجنة يفترض أنها تطبق صحيح القانون دون نقصان أو زيادة، كون غاية أعمال هذه اللجنة تحقيق العدالة في تساوي الفرص وإرساء الحق وسيادة القانون. وقد تعرضت تلك القرارات المعيبة للإلغاء فعلًا وفقًا لأحكام القضاء الإداري الذي تصدى لها، ورغم أن الحكم بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة، مازالت لجنة القيد والقبول تصدر قرارات إدارية شوبها العيوب نفسها التي حُكم بإلغائها!
ومن الممارسات التي شابها عيب، على الأقل، من عيوب القرار الإداري تطبيق نصوص مواد تم إلغاءها وتعديلها، وكذلك الزيادة على القانون، ومثال ذلك، الاستمرار بتطبيق نص المادة الثالثة الفقرة السابعة من اللائحة التنفيذية والذي الغي وفقًا لقرار وزير العدل رقم (58303) وتاريخ 29/12/1434. وكذلك عدم وضوح معايير تقدير الخبرة ووضع سلطة تقديرية للجنة دون وجود معايير تُحاكم تلك السلطة التقديرية!.
ومن الخطأ الجسيم ومخالفة نص القانون أيضًا، عدم التزام لجنة القيد والقبول في الوزارة بالمدة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام والمتعلقة بمدة البت في طلبات الترخيص والتي نصت أن تكون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، حيث تبقى طلبات كثيرة تحت الإجراء لمدة تتجاوز ستة أشهر!.
ليس ذلك فحسب، بل إن مبرر اللجنة عند سؤالها عن سبب التأخير في البت؟ هو انتظار نتائج إجراء أساسًا غير منصوص عليه في النظام، وكذلك غير منصوص عليه ضمن متطلبات الترخيص، وما يعضد ذلك أن نظام المحاماة في مادته الثالثة الفقرة (هـ) والتي نصت على ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
كما أن تطبيق نصوص مُلغاه تم تعديلها بقوة القانون، وضبابية المعايير، والمُتطلبات المُتعلّقة بالخبرات في طبيعة العمل، وتعطيل صاحب المصلحة من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لفترات تتجاوز المدة المنصوص عليها بأكثر من سته أشهر، وعدم فاعلية استقبال الشكاوى ومطالبات أصحاب المصلحة، فيه ضرر جسيم ومتعد، وتعطيل للممارسات المهنية والتي تخدم في المقام الأول مهنة المحاماة، كما أن ذلك يخلق صورة ذهنية غير سليمة تجاه هذه المهنة الشريفة السامية.
إن الحد من سوء استخدام السُلطة ومخالفة الأنظمة واللوائح في العمل الإداري والذي يترتب عليه الكثير من الأضرار، سواء على جهة الإدارة أو على من كان القرار الإداري يُخاصمه، مطلب يتوجب معه تعديل الكثير من نصوص نظام المحاماة، وأن تكون المتطلبات والمعايير واضحة لا يعتريها غموض أو تأويل في اللائحة التنفيذية، بما لا يخالف نص نظام المحاماة.
القرارات دائمًا تهدف إلى تنظيم شأن ما، أو إجراءات ووضع متطلبات ومعايير، وهذه الازدواجية في كيفية وتسبيب وجهة إصدارها أوقعت مهنة المحاماة ما بين مطرقة وزارة العدل وسندان هيئتها التنظيمية.
كذلك عند تطبيق نصوص نظام المحاماة على ما يتعلق بمتطلبات الترخيص لمزاولة المهنة، والمعنية بها لجنة قيد وقبول المحامين في وزارة العدل، نجد كثيرًا من الإجراءات والقرارات تخالف صحيح القانون ويشوبها عيب أو أكثر من عيوب القرار الإداري، وعلى رأسها «مخالفة الأنظمة واللوائح». هناك الكثير من الأحكام القضائية الإدارية التي تصدّت لمثل هذه القرارات المعيبة، والتي ليس من المقبول صدورها من لجنة يفترض أنها تطبق صحيح القانون دون نقصان أو زيادة، كون غاية أعمال هذه اللجنة تحقيق العدالة في تساوي الفرص وإرساء الحق وسيادة القانون. وقد تعرضت تلك القرارات المعيبة للإلغاء فعلًا وفقًا لأحكام القضاء الإداري الذي تصدى لها، ورغم أن الحكم بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة، مازالت لجنة القيد والقبول تصدر قرارات إدارية شوبها العيوب نفسها التي حُكم بإلغائها!
ومن الممارسات التي شابها عيب، على الأقل، من عيوب القرار الإداري تطبيق نصوص مواد تم إلغاءها وتعديلها، وكذلك الزيادة على القانون، ومثال ذلك، الاستمرار بتطبيق نص المادة الثالثة الفقرة السابعة من اللائحة التنفيذية والذي الغي وفقًا لقرار وزير العدل رقم (58303) وتاريخ 29/12/1434. وكذلك عدم وضوح معايير تقدير الخبرة ووضع سلطة تقديرية للجنة دون وجود معايير تُحاكم تلك السلطة التقديرية!.
ومن الخطأ الجسيم ومخالفة نص القانون أيضًا، عدم التزام لجنة القيد والقبول في الوزارة بالمدة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام والمتعلقة بمدة البت في طلبات الترخيص والتي نصت أن تكون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، حيث تبقى طلبات كثيرة تحت الإجراء لمدة تتجاوز ستة أشهر!.
ليس ذلك فحسب، بل إن مبرر اللجنة عند سؤالها عن سبب التأخير في البت؟ هو انتظار نتائج إجراء أساسًا غير منصوص عليه في النظام، وكذلك غير منصوص عليه ضمن متطلبات الترخيص، وما يعضد ذلك أن نظام المحاماة في مادته الثالثة الفقرة (هـ) والتي نصت على ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
كما أن تطبيق نصوص مُلغاه تم تعديلها بقوة القانون، وضبابية المعايير، والمُتطلبات المُتعلّقة بالخبرات في طبيعة العمل، وتعطيل صاحب المصلحة من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لفترات تتجاوز المدة المنصوص عليها بأكثر من سته أشهر، وعدم فاعلية استقبال الشكاوى ومطالبات أصحاب المصلحة، فيه ضرر جسيم ومتعد، وتعطيل للممارسات المهنية والتي تخدم في المقام الأول مهنة المحاماة، كما أن ذلك يخلق صورة ذهنية غير سليمة تجاه هذه المهنة الشريفة السامية.
إن الحد من سوء استخدام السُلطة ومخالفة الأنظمة واللوائح في العمل الإداري والذي يترتب عليه الكثير من الأضرار، سواء على جهة الإدارة أو على من كان القرار الإداري يُخاصمه، مطلب يتوجب معه تعديل الكثير من نصوص نظام المحاماة، وأن تكون المتطلبات والمعايير واضحة لا يعتريها غموض أو تأويل في اللائحة التنفيذية، بما لا يخالف نص نظام المحاماة.