جدة: مروج محرق

في واقعة غريبة، تفاجأت سيدة (المدعية) بإخطار من «ناجز»، مفاده تبليغ بموعد جلسة في التاريخ المحدد، والغرض من القضية هو طلب حضانة ابنها، والمفاجأة أن الحاضر (المدعى عليه) ليست لها به أي صلة، وأنها لم ترفع قضية حضانة عليه من الأصل، بل والأغرب أن التبليغ كذلك وصل إلى طرف ثالث، حضرت الجلسة دون أن تعرف صفتها فيها.

تفاصيل الواقعة

حضرت المدعية «س.» جلسة ترافع إلكترونية بحسب الإخطار الذي وجدته في «ناجز» بأن لديها موعد حضور جلسة، ستُعقد عن بُعد، والهدف منها هو طلب حضانة ابنها. وعند سؤالها، قالت: بالفعل قد قدمت دعوى حضانة قبل 3 أعوام، للحصول على حضانة ابني (فلان)، وتم الحكم لصالحي، ولكني الآن متزوجة من رجل آخر، ولم أقم دعوى ضد أي طرف، وهذه القضية سببت ليّ إشكالا كبيرا مع زوجي الحالي، وبالنسبة للمدعى عليه فلا أعرفه نهائيا، وليست بيننا أي صلة، ولا أفهم كيف أحيلت هذه القضية وأقيمت تجاهه.

إثبات الواقعة

بينما قال المدعى عليه إنه لا يعرف هذه المدعية، ولا تربطه بها أي صلة. وعند وصول التبليغ له، حدثت بينه وبين زوجته مشكلة كبيرة، وصلت إلى طريق كاد يكون مسدودا، بل وصل الأمر إلى حد الحلف في البيت الحرام، وحدثت له أضرار كبيرة بسبب هذا الخطأ. وعليه، فإنه يطالب بإثبات هذه الواقعة، حفظا لحقه.

الطرف الثالث

أما الطرف الثالث، السيدة «ب»، فإنها تقول إن هناك تبليغا وصلها يخطرها بوجود جلسة عن بُعد تستوجب حضورها، ولا تعلم صفتها فيها (فهي ليست مدعية ولا مدعى عليها)، ولا تربطها أي صلة بأي من الطرفين الحاضرين، ولهذا تطلب بدورها إثبات هذه الواقعة.

الرأي القانوني

من الناحية القانونية، أوضح المحامي عبدالرحمن زرعة أن الخطأ في إدخال البيانات من مقدم الدعوى وارد. كذلك وجود مشكلات تقنية وارد، ولكن ينبغي ألا نحمل الخطأ لأحد منها، حتى يتم التأكد من ذلك. وعلى كل حال، إن كانت المشكلة في إدخال البيانات، فلا بد أن يتأكد المدعي من رقم هوية المدعى عليه، واسمه وعنوانه، وذلك وفقا لما جاء في نظام المرافعات في المادة الثالثة عشرة، التي تنص «يجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله..»، وإن كانت المشكلة تقنية، فسيتم التعامل معها وفق الآلية المناسبة لمثل هذه الحالات عن طريق مراكز الدعم الفني.

مصلحة مشروعة

أضاف «زرعة»: وعليه، فإن مثل هذه الدعاوى لا تقبل لدى المحاكم، وذلك لعدم وجود مصلحة مشروعة للمدعي لدى المدعى عليه، وكذلك لعدم وجود صفة للمدعى عليه في الدعوى، وذلك وفقا لما جاء في نظام المرافعات الشرعية في مادته الثالثة «لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة». كما أن المحكمة التي باشرت القضية أثبتت وقائع الدعوى بالطريقة المناسبة، التي تضمن حقوق الأطراف، وتدفع الضرر عنهم.